محمد بن جرير الطبري

327

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

عن إبراهيم قال : ما حكما من شيء فهو جائز . إن فرّقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين ، فهو جائز . وإن فرقا بتطليقة فهو جائز . وإن حكما عليه بجزاء بهذا من ماله ، ( 1 ) فهو جائز : فإن أصلحا فهو جائز . وإن وضَعا من شيء فهو جائز . 9423 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا حبان قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها " ، قال : ما صنع الحكمان من شيء فهو جائز عليهما . إن طلقا ثلاثا فهو جائز عليهما . وإن طلقا واحدة وطلقاها على جُعْل ، فهو جائز ، ( 2 ) وما صنعا من شيء فهو جائز . 9424 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : إن شاء الحكمان أن يفرقا فرّقا . وإن شاءا أن يجمعا جمعَا . 9425 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني هشيم ، عن حصين ، عن الشعبي : أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصموا إلى شريح ، فقال شريح : ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها . فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرِّقا بينهما ، فكره ذلك الرجل ، فقال شريح : ففيم كانا اليوم ؟ وأجاز قولهما . ( 3 ) 9426 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بعثت

--> ( 1 ) في المطبوعة : " بهذا من ماله " ، وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وليس لها معنى هنا . ورجحت أن صوابها " بجزاء " ، لأنه سيأتي في الأثر التالي : " أو طلقاها على جعل " و " الجعل " ( بضم فسكون ) ، وهو المال المعطى على شيء ، أجرًا كان أو غيره . و " الجزاء " البدل ، فكأنه يعطي لها بدلا مما لقيت من إساءته ، وعقوبة للمسيء . ( 2 ) انظر التعليق السالف . ( 3 ) الأثر : 9425 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 : 306 .